Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
110/2019
Date
28/03/2019
President
جوزف سماحة
Members
العريضي، الياس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه، ومنعت المحاكمة لجهة المادتين 376 و377 عقوبات لعدم تحقق عناصرهما.

كما قررت المحكمة ان غض الطرف عن متابعة اعمال الخيمة يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 371 عقوبات، كما ظنت بالمدعى عليهم بجنحة المادة 166 من قانون القضاء العسكري.

كذلك اعتبرت محكمة التمييز ان قبض مبالغ مالية بهدف تسهيل التمادي في المخالفة يؤلف جناية المادة 352 عقوبات، وتنزل العقوبات بالراشي سندا للمادة 353 عقوبات.

Cited

Texts it relies on