Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 110/2019
- Date
- 28/03/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- العريضي، الياس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه، ومنعت المحاكمة لجهة المادتين 376 و377 عقوبات لعدم تحقق عناصرهما.
كما قررت المحكمة ان غض الطرف عن متابعة اعمال الخيمة يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 371 عقوبات، كما ظنت بالمدعى عليهم بجنحة المادة 166 من قانون القضاء العسكري.
كذلك اعتبرت محكمة التمييز ان قبض مبالغ مالية بهدف تسهيل التمادي في المخالفة يؤلف جناية المادة 352 عقوبات، وتنزل العقوبات بالراشي سندا للمادة 353 عقوبات.
Cited