Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
105/2019
Date
05/03/2019
President
جمال حجار
Members
منيمنة، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان دعوة منظمي التحقيقات الاولية والمدعين الشخصيين المسقطين هي مسألة تتعلق بالسلطة الاستنسابية لرئيس محكمة الجنايات، كما ان الحكم المطعون فيه بين في باب الوقائع الافعال الجرمية المنسوبة للمتهمين. ردت المحكمة طلب النقض اساسا.

Cited

Texts it relies on