Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 105/2019
- Date
- 05/03/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- منيمنة، سليمان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان دعوة منظمي التحقيقات الاولية والمدعين الشخصيين المسقطين هي مسألة تتعلق بالسلطة الاستنسابية لرئيس محكمة الجنايات، كما ان الحكم المطعون فيه بين في باب الوقائع الافعال الجرمية المنسوبة للمتهمين. ردت المحكمة طلب النقض اساسا.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 252 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 257 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 629 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 636 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 639 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 640 قانون العقوبات قانون العقوبات