Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
113/2019
Date
07/03/2019
President
جمال حجار
Members
سليمان، دعبول
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان الاسباب الواقعية لقرار محكمة استئناف الجنح جاءت ناقصة بما يحول دون محكمة التمييز في اجراء رقابتها للتحقق من ان القرار قد أحسن في تطبيق القاعدة القانونية الصحيحة. كما اضافت محكمة التمييز ان القرار المطعون فيه قد دحض ما يثبته عقدي البيع وهما مستندان خطيان باقوال المدعى عليهما، علما ان ما هو ثابت في سند خطي لا يمكن تقديم الدليل لما يخالفه الا بوسائل الاثبات الموازية في القوة الثبوتية.

ونقضت محكمة التمييز قرار محكمة استئناف الجنح لانه تجاهل كليا شكوى جزائية مقدمة ومفاعيلها في الدعوى، ولم يبحث في القوة الثبوتية لصورة العقد.

Cited

Texts it relies on