Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
126/2019
Date
19/03/2019
President
جمال حجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز رد الطلب المتعلق بنقض الحكم للخطأ في تطبيق المادة 125 مخدرات، او لتشويه الوقائع بالنظر للاعتراف ولوجود المضبوط. واعتبرت المحكمة ان طالب النقض لم يبين الضرر جراء عدم حضور مندوبة الاحداث، وان ما يدلي به طالب الطعن لهذه الجهة يتعلق بمتهم آخر.

Cited

Texts it relies on