Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 126/2019
- Date
- 19/03/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز رد الطلب المتعلق بنقض الحكم للخطأ في تطبيق المادة 125 مخدرات، او لتشويه الوقائع بالنظر للاعتراف ولوجود المضبوط. واعتبرت المحكمة ان طالب النقض لم يبين الضرر جراء عدم حضور مندوبة الاحداث، وان ما يدلي به طالب الطعن لهذه الجهة يتعلق بمتهم آخر.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 13 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 146 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 297 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية