Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 129/2019
- Date
- 26/03/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز ان وجود صورة عائدة لاصل موجود ومصطنع يؤدي الى قيام جرم التزوير الواقع على اوراق رسمية، وان تسليم المال اللاحق لتزوير ايصال دفع الرسوم هو اثبات على نية الاستيلاء على المال بواسطة المناورات الاحتيالية.
Cited