Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 112/2019
- Date
- 07/03/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز انه لا يوجد اي اختلاف في الوصف القانوني بين الدرجتين الاولى والثانية، ويكون الشرط الشكلي الخاص غير متوافر. لم تر المحكمة في الطعن الراهن اي تعسف.
Cited