Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 127/2019
- Date
- 21/03/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
ان الغرض الذي يتوخاه فاعل جرم استعمال المزور يتحقق بالتزامن مع وقوع الفعل المادي المكون للاستعمال، وان استمرار الفاعل بالتمسك بالمستند المزور طي الدعوى لا يعتبر من قبيل استمرار الجرم، وانما من آثاره التي لا تدخل اصلا ضمن اركانه لاكتمال الغرض الذي استهدفه الفاعل من ذلك الاستعمال، ولان اركان الجرم سبق ان تحققت حين استعمال المستند المدعى تزويره.
Cited