Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
127/2019
Date
21/03/2019
President
جمال حجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ان الغرض الذي يتوخاه فاعل جرم استعمال المزور يتحقق بالتزامن مع وقوع الفعل المادي المكون للاستعمال، وان استمرار الفاعل بالتمسك بالمستند المزور طي الدعوى لا يعتبر من قبيل استمرار الجرم، وانما من آثاره التي لا تدخل اصلا ضمن اركانه لاكتمال الغرض الذي استهدفه الفاعل من ذلك الاستعمال، ولان اركان الجرم سبق ان تحققت حين استعمال المستند المدعى تزويره.

Cited

Texts it relies on