Rulings

Criminal Court 18/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 265 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
265/2020
Date
18/02/2020
President
ايلي الحلو
Members
كزما، مخيبر
Source
Lebanese University

ثبت لمحكمة جنايات جبل لبنان من مندرجات الوقائع وافادات المستمعين، ومن الوكالة المنظمة لدى الكاتب العدل، اقدام المتهم على انتحال صفة محام وتزوير حكم، فيكون فعله يؤلف الجناية المنصوص عنها في المادة 459 وجنحتي المادتين 655 عقوبات والمادة 110 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، ولم يثبت من الملف اقدام احد المتهمين الآخرين على استعمال الحكم مع علمه انه مزور.

Cited

Texts it relies on