Criminal Court 18/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 265 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 265/2020
- Date
- 18/02/2020
- President
- ايلي الحلو
- Members
- كزما، مخيبر
- Source
- Lebanese University
ثبت لمحكمة جنايات جبل لبنان من مندرجات الوقائع وافادات المستمعين، ومن الوكالة المنظمة لدى الكاتب العدل، اقدام المتهم على انتحال صفة محام وتزوير حكم، فيكون فعله يؤلف الجناية المنصوص عنها في المادة 459 وجنحتي المادتين 655 عقوبات والمادة 110 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، ولم يثبت من الملف اقدام احد المتهمين الآخرين على استعمال الحكم مع علمه انه مزور.
Cited