Rulings

Criminal Court 18/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 259 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
259/2020
Date
18/02/2020
President
ايلي الحلو
Members
كزما، مخيبر
Source
Lebanese University

ثبت لمحكمة جنايات جبل لبنان من افادات المستمعين والمستندات المرفقة، اقدام المتهمين الفارين على تزوير افادات سكن وطلبات موافقة مسبقة وتعهدات لدى الكاتب العدل لاستقدام عاملات اجنبيات على اسماء كفلاء وهميين، بعد تزوير بطاقة الهوية او بيان القيد الافرادي. وقررت المحكمة اعلان براءة المتهم المستجوب من الجنايات المذكورة وادانته بجنحة المادتين 454/471 لاستعماله مستندا ذي توقيع خاص مزور، لان طلب الموافقة المسبقة ينظمه مكتب الاستخدام ويوقعه طالب الموافقة المسبقة لاستقدام عاملة، وهو مستند ذو توقيع خاص.

Cited

Texts it relies on