Criminal Court 18/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 259 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 259/2020
- Date
- 18/02/2020
- President
- ايلي الحلو
- Members
- كزما، مخيبر
- Source
- Lebanese University
ثبت لمحكمة جنايات جبل لبنان من افادات المستمعين والمستندات المرفقة، اقدام المتهمين الفارين على تزوير افادات سكن وطلبات موافقة مسبقة وتعهدات لدى الكاتب العدل لاستقدام عاملات اجنبيات على اسماء كفلاء وهميين، بعد تزوير بطاقة الهوية او بيان القيد الافرادي. وقررت المحكمة اعلان براءة المتهم المستجوب من الجنايات المذكورة وادانته بجنحة المادتين 454/471 لاستعماله مستندا ذي توقيع خاص مزور، لان طلب الموافقة المسبقة ينظمه مكتب الاستخدام ويوقعه طالب الموافقة المسبقة لاستقدام عاملة، وهو مستند ذو توقيع خاص.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 219 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 459 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 463 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 466 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 471 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 655 قانون العقوبات قانون العقوبات