Rulings

Criminal Court 17/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 244 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
244/2020
Date
17/02/2020
President
عبد الرحيم حمود
Members
بشارة، بريش
Source
Lebanese University

قررت محكمة جنايات جبل لبنان عدم تجريم المتهم ازاء نفيه لصحة ما اسند اليه، ولعدم اجراء اية مقابلة بينه وبين صاحب العطف الجرمي، وللاختلاف الظاهر بين هويته وهوية المتهم المبينة من قبل مكتب المخدرات، وتأكيد مختار البلدة بان المتهم هو من بلدة اخرى.

Cited

Texts it relies on