Criminal Court 17/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 244 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 244/2020
- Date
- 17/02/2020
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- بشارة، بريش
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة جنايات جبل لبنان عدم تجريم المتهم ازاء نفيه لصحة ما اسند اليه، ولعدم اجراء اية مقابلة بينه وبين صاحب العطف الجرمي، وللاختلاف الظاهر بين هويته وهوية المتهم المبينة من قبل مكتب المخدرات، وتأكيد مختار البلدة بان المتهم هو من بلدة اخرى.
Cited