Criminal Court 11/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 219 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 219/2020
- Date
- 11/02/2020
- President
- ايلي الحلو
- Members
- مخيبر، كزما
- Source
- Lebanese University
تبين انه تم التلاعب بايصال رسم ميكانيك وهمي لآلية، وقد جرى تجريم عدة متهمين واعلان براءة آخرين وذلك بالاستناد الى المستندات المرفقة وافادات الشهود لوجود ايصالات اخرى مزورة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 283 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 219 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 360 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 456 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 457 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 655 قانون العقوبات قانون العقوبات