Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 457

المادة 457 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 457

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع الفارق المبين فيها الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويها في موضوعه او ظروفه:

اما باساءته استعمال امضاء على بياض اؤتمن عليه.

او بتدوينه مقاولات او اقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي املوها.

او باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه اي واقعة اخرى باغفاله امرا او ايراده على وجه غير صحيح.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 457 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/457/