Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2020

Court
تمييز مدني
Number
3/2020
Date
22/01/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية وفقا للمادة 704 اصول المحاكمات المدنية، بقبول الطعن تمييزا بالقرار المطعون فيه الفاصل في دعوى التزوير المعترضة، بحيث انه قرار نهائي. وقررت متابعة اجراءات الدعوى الاولية العقارية كنتيجة حتمية بعد الفصل في دعوى تزوير الاقرار.

واعتبرت المحكمة ان الطلبات التي يتوجب على المحكمة ان تفصل فيها وفقا للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية فقرتها التاسعة، هي تلك التي تحدد موضوع النزاع وفقا للمادة 365 اصول المحاكمات المدنية، وهي تقسم عملا بالمادة 28 محاكمات مدنية الى طلبات اصلية وطلبات طارئة، وان المميزين اكتفيا في فقرة المطالب بطلب تكليف الخبير استكمال مهمته، واستطرادا اهمال تقريره والاخذ بشهادة الشاهد، ومطالبهما هذه لا تشكل طلبا بمفهوم المادة 365 المذكورة يقتضي ايراده في القرار والجواب عليه. وان ما اثاره المستأنفان في متن اللائحة يعتبر تعليقا على تقرير الخبرة الفنية.

توصلت المحكمة الى رد الاسباب التمييزية المبنية على اغفال البت في المطالب والادلاءات بشأن مهمة الخبير.

Cited

Texts it relies on