المادة 28
تقسم الطلبات الى قسمين:
1- طلبات اصلية تباشر بها المحاكمة.
2- طلبات طارئة تقدم اثناء المحاكمة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 28 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقسم الطلبات الى قسمين:
1- طلبات اصلية تباشر بها المحاكمة.
2- طلبات طارئة تقدم اثناء المحاكمة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 28 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/28/