Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2020

Court
تمييز مدني
Number
1/2020
Date
07/01/2020
President
كلود كرم
Members
الضو، عويدات
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه عملا بالمبدأ الذي نصت عليه المادة 50 من قانون الايجارات لعام 2014 المعدل، فان القرار الاستئنافي الصادر في دعوى ايجار العقارات المبنية الخاضعة لهذا القانون غير قابل للطعن بطريق التمييز، وان هذه المادة استثنت من هذا المبدأ حالة وجود تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي في مسألة الاسقاط من حق التمديد القانوني فقط. وانه وعلى الرغم من ان القرار الاستئنافي في موضوع الطعن الحالي صدر في معرض دعوى اسقاط من حق التمديد القانوني، الا انه في الوضع الراهن هو غير قابل للطعن بطريق التمييز تطبيقا للمبدأ المذكور اعلاه، طالما ان القرار الفاصل بدعوى الاسقاط لم يصدر بعد من اجل النظر في مدى توافر شروط الاستثناء التي نصت عليها المادة 50 من قانون الايجارات لعام 2014 المعدل.

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم قابلية القرار المميز في وضعه الراهن للطعن بطريق التمييز.

Cited

Texts it relies on