Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
55/2020
Date
25/02/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب النقض شكلا وابرمت القرار المطعون فيه، لعدم توافر الشرط الخاص الواجب توافره لقبول التمييز شكلا، وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة عند الطعن بقرار نهائي صادر عن الهيئة الاتهامية، سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

واعتبرت المحكمة ان الاختلاف الحاصل يتعلق فقط بمدى توافر الادلة على ارتكاب جناية المادة 126 مخدرات.

Cited

Texts it relies on