Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 55/2020
- Date
- 25/02/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب النقض شكلا وابرمت القرار المطعون فيه، لعدم توافر الشرط الخاص الواجب توافره لقبول التمييز شكلا، وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة عند الطعن بقرار نهائي صادر عن الهيئة الاتهامية، سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.
واعتبرت المحكمة ان الاختلاف الحاصل يتعلق فقط بمدى توافر الادلة على ارتكاب جناية المادة 126 مخدرات.
Cited