Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 494

المادة 494 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 494

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

كل عمل غير الاعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي الى ازالة اوتحريف البينة المتعلقة باحوال احد الناس الشخصية يعاقب عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 494 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/494/