Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
55/2020
Date
13/02/2020
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 41 من قانون الاحداث، لعدم وجود تقرير المندوب الاجتماعي بين اوراق الدعوى حين صدور الحكم، مما ينفي اطلاع المحكمة على اوضاع القاصر الاجتماعية قبل اصدار الحكم لتكوين قناعتها، وهو ما الزمته المادة المذكورة.

Cited

Texts it relies on