Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 55/2020
- Date
- 13/02/2020
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 41 من قانون الاحداث، لعدم وجود تقرير المندوب الاجتماعي بين اوراق الدعوى حين صدور الحكم، مما ينفي اطلاع المحكمة على اوضاع القاصر الاجتماعية قبل اصدار الحكم لتكوين قناعتها، وهو ما الزمته المادة المذكورة.
Cited