Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
73/2020
Date
27/02/2020
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعدم تجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الادلة، واستندت الى المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على انه لا تجوز الادانة الا استنادا الى ادلة قاطعة تثبت بما لا يقبل الشك توافر العناصر الجرمية.

واعتبرت المحكمة ان افادة الظنين هي من قبيل العطف الجرمي غير المعزز بادلة اضافية، وبالتالي لا تكفي للادانة.

Cited

Texts it relies on