Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
68/2020
Date
25/02/2020
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بوقف التعقبات بحق المدعى عليه، واعتبرت انه ولئن وجدت اللحمة في محله غير مدموغة بتاريخ تنظيم المحضر، الا ان شروط المادتين 108 و109 من قانون حماية المستهلك غير متوافرة اذا لم يثبت ان اللحمة فاسدة او ملوثة او منتهية الصلاحية.

Cited

Texts it relies on