Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 68/2020
- Date
- 25/02/2020
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بوقف التعقبات بحق المدعى عليه، واعتبرت انه ولئن وجدت اللحمة في محله غير مدموغة بتاريخ تنظيم المحضر، الا ان شروط المادتين 108 و109 من قانون حماية المستهلك غير متوافرة اذا لم يثبت ان اللحمة فاسدة او ملوثة او منتهية الصلاحية.
Cited