Criminal Court 29/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 118 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 118/2020
- Date
- 29/01/2020
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- بشارة، بريش
- Source
- Lebanese University
ان اتفاق المعترض مع المحكوم عليه على انتحاله اسما غير اسمه وتحريضه على ذكر ذلك في هذه الدعوى، ولا سيما وان المحكمة قد تثبتت من تدخل المعترض في تزوير بطاقة هوية، ما يقتضي ادانته سندا لذلك بجنح المواد 463/219/220 و217/405 و 217/206 من قانون العقوبات.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 216 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 217 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 218 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 219 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 220 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 405 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 406 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 463 قانون العقوبات قانون العقوبات