Rulings

Criminal Court 08/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 12 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
12/2020
Date
08/01/2020
President
عبد الرحيم حمود
Members
بشارة، بريش
Source
Lebanese University

قضت محكمة جنايات جبل لبنان باعلان سقوط الحكم الغيابي وبتجريم المتهم بجناية المادة 638 ف 4 معطوفة على المادة 200 عقوبات، والمتمثلة بمحاولة سرقة دراجات نارية، وان فعله الجرمي هذا لم يتم لسبب خارج عن ارادته، وقد القي القبض عليه من قبل دورية امنية، وبجنحة المادة 469 عقوبات لتقدمه الى سلطة عامة بهوية كاذبة بنية الاضرار بحقوق الغير.

Cited

Texts it relies on