Criminal Court 08/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 12 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 12/2020
- Date
- 08/01/2020
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- بشارة، بريش
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة جنايات جبل لبنان باعلان سقوط الحكم الغيابي وبتجريم المتهم بجناية المادة 638 ف 4 معطوفة على المادة 200 عقوبات، والمتمثلة بمحاولة سرقة دراجات نارية، وان فعله الجرمي هذا لم يتم لسبب خارج عن ارادته، وقد القي القبض عليه من قبل دورية امنية، وبجنحة المادة 469 عقوبات لتقدمه الى سلطة عامة بهوية كاذبة بنية الاضرار بحقوق الغير.
Cited