Rulings

Criminal Court 08/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 14 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
14/2020
Date
08/01/2020
President
عبد الرحيم حمود
Members
بشارة، بريش
Source
Lebanese University

قررت محكمة جنايات جبل لبنان بالاستناد الى اعتراف المتهم بسرقة عدد من الدراجات النارية، وضبط عدد من المفاتيح المستعملة لتشغيل الدراجات النارية المسروقة، تجريمه بجناية الفقرة الرابعة من المادة 638 عقوبات، وادانته بجنحة المادة 636/257 عقوبات لجهة اشتراكه بسلب المارة، والمادة 277 بند ب/119 من قانون السير رقم 76/1967 لاشتراكه بتزوير وتحريف ارقام هياكل الدراجات النارية، وبجنحة المادة 127 مخدرات لجهة تعاطيها.

Cited

Texts it relies on