Criminal Court 08/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 14 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 14/2020
- Date
- 08/01/2020
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- بشارة، بريش
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة جنايات جبل لبنان بالاستناد الى اعتراف المتهم بسرقة عدد من الدراجات النارية، وضبط عدد من المفاتيح المستعملة لتشغيل الدراجات النارية المسروقة، تجريمه بجناية الفقرة الرابعة من المادة 638 عقوبات، وادانته بجنحة المادة 636/257 عقوبات لجهة اشتراكه بسلب المارة، والمادة 277 بند ب/119 من قانون السير رقم 76/1967 لاشتراكه بتزوير وتحريف ارقام هياكل الدراجات النارية، وبجنحة المادة 127 مخدرات لجهة تعاطيها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 119 قانون السير قانون السير
- مادة رقم 277 قانون السير قانون السير
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 292 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 257 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 636 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 638 قانون العقوبات قانون العقوبات