Criminal Court of Appeal 27/02/2020
استئناف جزائي حكم رقم : 131 /2020
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 131/2020
- Date
- 27/02/2020
- President
- كارول غنطوس
- Members
- التيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة استئناف جبل لبنان تصديق الحكم الابتدائي المستأنف لجهة عدم قبوله الدعوى المدنية في ما يتعلق بجنحتي المادتين 735 و739 عقوبات المدعى بهما، وفسخه لجهة جنحة المادة 737 من قانون العقوبات، والحكم مجددا باعتبار عناصرها متوافرة في حق المدعى عليه المستأنف وعليه، دون امكان انزال العقاب به لعدم استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائي في الشق منه الذي اعلن براءة المدعى عليه لهذه الجهة، والزام المدعى عليه المستأنف وعليه بدفع تعويض للمدعي المستأنف وعليه جراء جرم المادة 737 من قانون العقوبات.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 23 تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء) تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء)
- مادة رقم 24 تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء) تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء)
- مادة رقم 54 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 735 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 737 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 739 قانون العقوبات قانون العقوبات