Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2020

استئناف جزائي حكم رقم : 131 /2020

Court
استئناف جزائي
Number
131/2020
Date
27/02/2020
President
كارول غنطوس
Members
التيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

قررت محكمة استئناف جبل لبنان تصديق الحكم الابتدائي المستأنف لجهة عدم قبوله الدعوى المدنية في ما يتعلق بجنحتي المادتين 735 و739 عقوبات المدعى بهما، وفسخه لجهة جنحة المادة 737 من قانون العقوبات، والحكم مجددا باعتبار عناصرها متوافرة في حق المدعى عليه المستأنف وعليه، دون امكان انزال العقاب به لعدم استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائي في الشق منه الذي اعلن براءة المدعى عليه لهذه الجهة، والزام المدعى عليه المستأنف وعليه بدفع تعويض للمدعي المستأنف وعليه جراء جرم المادة 737 من قانون العقوبات.

Cited

Texts it relies on