Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2020

استئناف جزائي حكم رقم : 111 /2020

Court
استئناف جزائي
Number
111/2020
Date
27/02/2020
President
كارول غنطوس
Members
التيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

قررت محكمة استئناف جزاء جبل لبنان ان ورود الاعتراض المقدم من المدعى عليها خارج مهلة العشرة ايام القانونية، يؤدي الى تصديق الحكم الابتدائي المستأنف المنتهي الى رد الاعتراض شكلا.

Cited

Texts it relies on