Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2020

استئناف جزائي حكم رقم : 149 /2020

Court
استئناف جزائي
Number
149/2020
Date
27/02/2020
President
كارول غنطوس
Members
التيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

قررت محكمة استئناف جزاء جبل لبنان تصديق الحكم الابتدائي المستأنف في الشق المدني منه لجهة قيمة الردود، ولجهة مبدأ التعويض مع تعديل بالمقدار، ولجهة الزام المدعى عليهم الثلاث بالتكافل والتضامن في ما بينهم بدفع الردود وبدل العطل والضرر.

Cited

Texts it relies on