Criminal Court of Appeal 27/02/2020
استئناف جزائي حكم رقم : 151 /2020
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 151/2020
- Date
- 27/02/2020
- President
- كارول غنطوس
- Members
- التيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف انه لا يكفي انكار المدعى عليه المستأنف كما اسند اليه لنفي التبعية عنه، اذ ان المحكمة التي يعود لها تقدير الادلة والمفاضلة بينها ترى الاخذ بما ورد في محضر التحقيق المنظم من قبل عناصر مخفر عاريا، وما تبين لهم بنتيجة التحريات والاستقصاءات التي اجروها، وان القول بان القدح كان متبادلا بقي مجردا من اي دليل مثبت له.
اضف الى ذلك، ان تمزيق شعارات عائدة للحزب المدعي هو الحاق الضرر بمال منقول يخص الغير.
Cited