Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2020

استئناف جزائي حكم رقم : 151 /2020

Court
استئناف جزائي
Number
151/2020
Date
27/02/2020
President
كارول غنطوس
Members
التيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف انه لا يكفي انكار المدعى عليه المستأنف كما اسند اليه لنفي التبعية عنه، اذ ان المحكمة التي يعود لها تقدير الادلة والمفاضلة بينها ترى الاخذ بما ورد في محضر التحقيق المنظم من قبل عناصر مخفر عاريا، وما تبين لهم بنتيجة التحريات والاستقصاءات التي اجروها، وان القول بان القدح كان متبادلا بقي مجردا من اي دليل مثبت له.

اضف الى ذلك، ان تمزيق شعارات عائدة للحزب المدعي هو الحاق الضرر بمال منقول يخص الغير.

Cited

Texts it relies on