Criminal Court of Appeal 27/02/2020
استئناف جزائي حكم رقم : 132 /2020
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 132/2020
- Date
- 27/02/2020
- President
- كارول غنطوس
- Members
- التيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف جزاء جبل لبنان انه طالما ان الفرق بين السعرين هو حسومات لمصلحة الزبون المستهلك، فان ذلك لا يؤلف اي اعلان خادع، وان المدير المالي لدى الشركة لا يدخل ضمن مهامه التسعير، مما يستتبع ابطال التعقبات.
Cited