Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2020

استئناف جزائي حكم رقم : 132 /2020

Court
استئناف جزائي
Number
132/2020
Date
27/02/2020
President
كارول غنطوس
Members
التيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف جزاء جبل لبنان انه طالما ان الفرق بين السعرين هو حسومات لمصلحة الزبون المستهلك، فان ذلك لا يؤلف اي اعلان خادع، وان المدير المالي لدى الشركة لا يدخل ضمن مهامه التسعير، مما يستتبع ابطال التعقبات.

Cited

Texts it relies on