Criminal Court 09/04/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 553 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 553/2020
- Date
- 09/04/2020
- President
- محمد المرتضى
- Members
- الشاعر، قردوحي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان ان المعطيات كافة لا سيما مدلول اقوال المتهمين في معرض التحقيقات الاولية واعترافهم الصريح امام المحكمة، وبنتيجة الكشف الحاصل على منزل المدعي وتسجيلات كاميرات المراقبة، توافر القناعة لدى المحكمة انهم اقدموا بالاشتراك في ما بينهم على الدخول الى منزل المدعي بعد انتحالهم صفة رجال امن، والسرقة من داخله بواسطة التهديد بسلاح حربي غير مرخص، وان افعالهم تؤلف جناية المادة 639 عقوبات وجنحتي المادة 392 منه والمادة 72 من قانون الاسلحة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 72 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 392 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 636 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 639 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 640 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 655 قانون العقوبات قانون العقوبات