Rulings

Criminal Court 09/04/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 553 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
553/2020
Date
09/04/2020
President
محمد المرتضى
Members
الشاعر، قردوحي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان ان المعطيات كافة لا سيما مدلول اقوال المتهمين في معرض التحقيقات الاولية واعترافهم الصريح امام المحكمة، وبنتيجة الكشف الحاصل على منزل المدعي وتسجيلات كاميرات المراقبة، توافر القناعة لدى المحكمة انهم اقدموا بالاشتراك في ما بينهم على الدخول الى منزل المدعي بعد انتحالهم صفة رجال امن، والسرقة من داخله بواسطة التهديد بسلاح حربي غير مرخص، وان افعالهم تؤلف جناية المادة 639 عقوبات وجنحتي المادة 392 منه والمادة 72 من قانون الاسلحة.

Cited

Texts it relies on