Rulings

State Council 24/02/2020

شورى حكم رقم : 403 /2020

Court
شورى
Number
403/2020
Date
24/02/2020
President
فادي الياس
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة برد مراجعة ابطال قرار عدم تجديد تطوع المستدعي في الخدمة وتسريحه منها شكلا، لورودها خارج المهلة القانونية، وذلك لان المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة قد نصت صراحة على انه لا تنقطع مهلة المراجعة الا بموجب مراجعة ادارية واحدة، بينما تقدم المستدعي بطلب استرحام من المدير العام لاعادة النظر بالقرار المطعون فيه، ابلغ برفضه، ثم تقدم بمذكرة ربط نزاع، ما يعني ان المستدعي قد تقدم بمراجعتين اداريتين استرحامية وتسلسلية، ثم تقدم بمراجعته امام مجلس شورى الدولة بعد انقضاء المهلة القانونية على حقه بتقديمها، بعد تبلغه قرار رفض مراجعته الادارية الاولى.

Cited

Texts it relies on