State Council 24/02/2020
شورى حكم رقم : 403 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 403/2020
- Date
- 24/02/2020
- President
- فادي الياس
- Members
- ابو زين، عماطوري
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة برد مراجعة ابطال قرار عدم تجديد تطوع المستدعي في الخدمة وتسريحه منها شكلا، لورودها خارج المهلة القانونية، وذلك لان المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة قد نصت صراحة على انه لا تنقطع مهلة المراجعة الا بموجب مراجعة ادارية واحدة، بينما تقدم المستدعي بطلب استرحام من المدير العام لاعادة النظر بالقرار المطعون فيه، ابلغ برفضه، ثم تقدم بمذكرة ربط نزاع، ما يعني ان المستدعي قد تقدم بمراجعتين اداريتين استرحامية وتسلسلية، ثم تقدم بمراجعته امام مجلس شورى الدولة بعد انقضاء المهلة القانونية على حقه بتقديمها، بعد تبلغه قرار رفض مراجعته الادارية الاولى.
Cited