Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 88 /2019

Court
تمييز مدني
Number
88/2019
Date
02/10/2019
President
ميشال طرزي
Members
كرباج، عجاقة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية في الشكل التمييز المقدم ضد القرار الاستئنافي الرجائي لمخالفته نص المادة 706 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان المميز طعن فيه وفقا للاصول النزاعية بوجه الخصم المميز ضده الذي لم يكن طرفا في المرحلة الاستئنافية في المحاكمة ولم تنعقد الخصومة بوجهه الامر الذي يتعارض مع المبادىء العامة لاصول المحاكمات والنظام العام القضائي الذي يحظر الطعن تمييزا بوجه خصم بصفته مميز ضده وهو لم يكن طرفا في المحاكمة الاستئنافية وتوصلت المحكمة الى رد التمييزشكلا وفقا لاحكام المادة 731 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on