Court of Cassation, civil chamber 21/10/2019
تمييز مدني حكم رقم : 85 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 85/2019
- Date
- 21/10/2019
- President
- ميشال طرزي
- Members
- ياسين، عون
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه وبحسب المادة 978/1 اصول المحاكمات المدنية فان قرار الاحالة يقبل الاستئناف للعيب في اجراءات المزايدة او في صيغة القرار وان اجراءات المزايدة التي يشكل العيب فيها سببا لاستئناف قرار الاحالة هي تلك المنصوص عنها في القسم الثالث من الفصل الثاني المتعلق بالحجز التنفيذي على العقار والتي تتلخص في نشر الاعلان المتضمن خلاصة دفتر الشروط ولصقه وانعقاد جلسة المزايدة لغاية صدور قرار الاحالة، ولا تشمل المعاملات المنصوص عنها في القسمين الاول والثاني منه المتضمنين اصول تقديم طلب الحجز والانذار وتنظيم محضر وصف العقار ودفتر الشروط وبالتالي فان ابلاغ اوراق المعاملة التنفيذية واجراءاتها لا يدخل ضمن اجراءات المزايدة وان العيب الحاصل فيها لا يعد عيبا في اجراءات المزايدة وسببا لاستئناف قرار الاحالة وتوصلت المحكمة الى رد التمييز في الاساس.
Cited