Court of Cassation, civil chamber 17/09/2019
تمييز مدني حكم رقم : 76 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 76/2019
- Date
- 17/09/2019
- President
- جمال الخوري
- Members
- مطران، مزهر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان ما يبرر الارتياب بحياد المحكمة بحسب البند 3 من المادة 116 اصول المحاكمات المدنية هي المواقف التي تصدر عنها والتي تشكل من حيث طبيعتها ما يوحي انها اتخذت موقفا منحازا لاحد المتقاضين وان تقديم طالب النقل مراجعة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ضد القضاة ذاتهم المستهدفين بطلب النقل وعلى اساس القرار ذاته المشكو منه راهنا لا يشكل سببا لنقل الدعوى لكون اسباب نقل الدعوى محددة حصرا في المادة 116 اصول المحاكمات المدنية وتوصلت الى رد طلب نقل الدعوى في الاساس.
Cited