Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/09/2019

تمييز مدني حكم رقم : 76 /2019

Court
تمييز مدني
Number
76/2019
Date
17/09/2019
President
جمال الخوري
Members
مطران، مزهر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان ما يبرر الارتياب بحياد المحكمة بحسب البند 3 من المادة 116 اصول المحاكمات المدنية هي المواقف التي تصدر عنها والتي تشكل من حيث طبيعتها ما يوحي انها اتخذت موقفا منحازا لاحد المتقاضين وان تقديم طالب النقل مراجعة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ضد القضاة ذاتهم المستهدفين بطلب النقل وعلى اساس القرار ذاته المشكو منه راهنا لا يشكل سببا لنقل الدعوى لكون اسباب نقل الدعوى محددة حصرا في المادة 116 اصول المحاكمات المدنية وتوصلت الى رد طلب نقل الدعوى في الاساس.

Cited

Texts it relies on