Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/08/2019

تمييز مدني حكم رقم : 73 /2019

Court
تمييز مدني
Number
73/2019
Date
06/08/2019
President
جمال الخوري
Members
مزهر، حمدان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان ما يبرر الارتياب بحياد المحكمة بحسب البند 3 من المادة 116 اصول المحاكمات المدنية هي المواقف التي تصدر عنها والتي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها ما يوحي انها اتخذت موقفا منحازا لاحد المتقاضين وان مجلس العمل التحكيمي يتمتع بحرية مطلقة في وزن الادلة وتقدير كفايتها او عدم كفايتها الاقناع ويعود له سندا لنص المادة 135 اصول المحاكمات المدنية ان يأمر من تلقاء نفسه باجراء اي تحقيق استكمالا لما يتذرع به الخصوم من ادلة كتوجيه اليمين المتممة الى احد الخصمين وحلفها من هذا الاخير علما انه يبقى للمجلس سلطة مطلقة في تقدير النتيجة التي يرتبها على هذا الحلف ان لا يلتزم حتما بالحكم لصالح الحالف وبما ان ما يدلي به طالب النقل ويعتبره قرائن على انحياز المحكمة انما يشكل مآخذ قانونية تتعلق بمنازعته في قانونية قرار اتخذه مجلس العمل التحكيمي المطلوب نقل الدعوى من امامه ليس من شأنها توفر الدليل على انحيازه علما ان القانون نص على طرق للمراجعة بهذا الشأن.

Cited

Texts it relies on