Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/08/2019

تمييز مدني حكم رقم : 75 /2019

Court
تمييز مدني
Number
75/2019
Date
06/08/2019
President
جمال الخوري
Members
مزهر، حمدان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان ما يبرر الارتياب بحياد المحكمة بحسب البند 3 من المادة 116 اصول المحاكمات المدنية هي المواقف التي تصدر عنها والتي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها ما يوحي انها اتخذت موقفا منحازا لاحد المتقاضين وان ما تدلي به طالبة النقل وتعتبره قرائن على انحياز المحكمة انما يشكل مآخذ قانونية تتعلق بمنازعة الجهة المستدعية في قانونية اجراءات اتخذتها المحكمة المعنية بطلب النقل وكذلك قانونية قرار خلصت اليه ليس من شأن ذلك ان يوفر الدليل على انحياز المحكمة علما ان القانون نص على طرق للمراجعة بهذا الشأن.

Cited

Texts it relies on