Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 85 /2019

Court
تمييز مدني
Number
85/2019
Date
17/10/2019
President
جمال الخوري
Members
مزهر، حمدان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان ما يبرر الارتياب بحياد المحكمة بحسب البند 3 من المادة 116 اصول المحاكمات المدنية هي المواقف التي تصدر عنها والتي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها ما يوحي انها اتخذت موقفا منحازا لاحد المتقاضين وان ما تدلي به طالبة النقل وتعتبره قرائن على انحياز المحكمة انما يشكل مآخذ قانونية تتعلق بمنازعة الجهة المستدعية في قانونية اجراءات اتخذها القاضي المعني بطلب النقل وقانونية قرار خلص اليه ليس من شانه ان يوفر الدليل على انحيازه علما ان القانون نص على طرق للمراجعة بهذا الشان اما ولجهة ما تدلى به طالبة النقل لجهة اغفال القاضي العقاري طعن المستدعية بصحة المسمى محضر فقدان الخريطة فلا يظهر من مراجعة اوراق الملف المضموم ولا سيما قرار القاضي الاخير تاريخ 16/4/2019 الذي استشفه من معطيات في الملف بصرف النظر عن مدى قانونيته ما يدل على تحيزه للجهة المستدعية في الدعوى المطلوب نقلها.

Cited

Texts it relies on