Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 61 /2019

Court
تمييز مدني
Number
61/2019
Date
10/10/2019
President
كلود كرم
Members
غنطوس، عويدات
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف عندما خلصت الى ان الجهة المستأجرة عاجزة عن اثبات ما تدلى به لتخلفها عن ابراز الايصالات التي تثبت تسديدها لبدلات الايجار المترتبة عن الاشهر الستة الاولى من الفترة التعاقدية المجددة بالرغم من تكليفها بذلك من قبل القاضي المنفرد والشيك الذي ابرز لاحقا والذي قبض المالك قيمته لا يشكل دليلا على انه عن الاشهر الثلاثة الاولى من الفترة المذكورة وخلصت بالتالي الى الحكم على الجهة المستأجرة بالبدلات موضوع النزاع لا تكون قد خالفت قواعد الاثبات وبينت بشكل واضح وصريح الوقائع والاسباب القانونية التي ادت الى النتيجة التي توصلت اليها وردت السبب الجديد المدلى امامها لاول مرة في موضوع تخفيض الفائدة على المبلغ المحكوم به.

Cited

Texts it relies on