Court of Cassation, civil chamber 03/10/2019
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 60/2019
- Date
- 03/10/2019
- President
- كلود كرم
- Members
- سعد، غنطوس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف استندت الى افادة الشاهدين لاثبات عدم ترك المميز بوجهه للمأجور موضوع النزاع لمدة سنة بدون انقطاع وفقا لشروط الترك المنصوص عليها في الفقرة و من المادة 10 من القانون رقم 160/1992 لعدم الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وقد توفرت لديها القناعة هذه باعتماد اقوال الشاهدين للقول بالنتيجة التي توصلت عليها فاهملت ما ادلت به الجهة المالكة وما قدمته من مستندات وهي بذلك قد اعملت سلطتها السيادية في استخراج الادلة وتقديرها وتحديد قيمتها الثبوتية وهي غير ملزمة ببيان الاسباب التي حملتها على تفضيل دليل على آخر فلا تكون قد خالفت القانون او اخطأت في تطبيق او تفسير المادة 10 من القانون رقم 160/1992.
Cited