Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2019

Court
تمييز مدني
Number
60/2019
Date
03/10/2019
President
كلود كرم
Members
سعد، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف استندت الى افادة الشاهدين لاثبات عدم ترك المميز بوجهه للمأجور موضوع النزاع لمدة سنة بدون انقطاع وفقا لشروط الترك المنصوص عليها في الفقرة و من المادة 10 من القانون رقم 160/1992 لعدم الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وقد توفرت لديها القناعة هذه باعتماد اقوال الشاهدين للقول بالنتيجة التي توصلت عليها فاهملت ما ادلت به الجهة المالكة وما قدمته من مستندات وهي بذلك قد اعملت سلطتها السيادية في استخراج الادلة وتقديرها وتحديد قيمتها الثبوتية وهي غير ملزمة ببيان الاسباب التي حملتها على تفضيل دليل على آخر فلا تكون قد خالفت القانون او اخطأت في تطبيق او تفسير المادة 10 من القانون رقم 160/1992.

Cited

Texts it relies on