Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 95 /2019

Court
تمييز مدني
Number
95/2019
Date
22/07/2019
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 509 اصول المحاكمات المدنية لان القرار المطعون فيه فند سبب عدم ترك المحاكمة مدة سنتين بعد ثبوت نية المدعي بمتابعة الدعوى من خلال محضر المحاكمة الذي بين تحرير اشعارات تبليغ وحضور الجلسات.

وقضت محكمة التمييز بانه لا خطأ في تطبيق المادة 624 موجبات وعقود لان القرار المطعون فيه قد وصف العلاقة بين الطرفين بانها علاقة عمل انطلاقا من توافر عنصر التبعية القانونية وان كان الاجير مهندسا فان التبعية تبقى قائمة لاصحاب المهن الحرة في حال توافر التبعية التنظيمية اضافة الى عنصري العمل والاجر.

Cited

Texts it relies on