Court of Cassation, civil chamber 22/07/2019
تمييز مدني حكم رقم : 95 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 95/2019
- Date
- 22/07/2019
- President
- روكس رزق
- Members
- سركيس، الايوبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 509 اصول المحاكمات المدنية لان القرار المطعون فيه فند سبب عدم ترك المحاكمة مدة سنتين بعد ثبوت نية المدعي بمتابعة الدعوى من خلال محضر المحاكمة الذي بين تحرير اشعارات تبليغ وحضور الجلسات.
وقضت محكمة التمييز بانه لا خطأ في تطبيق المادة 624 موجبات وعقود لان القرار المطعون فيه قد وصف العلاقة بين الطرفين بانها علاقة عمل انطلاقا من توافر عنصر التبعية القانونية وان كان الاجير مهندسا فان التبعية تبقى قائمة لاصحاب المهن الحرة في حال توافر التبعية التنظيمية اضافة الى عنصري العمل والاجر.
Cited