Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 75 /2019

Court
تمييز مدني
Number
75/2019
Date
08/07/2019
President
ميشال طرزي
Members
عجاقة، كرباج
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية نقض قرار رد طلب وقف التنفيذ لمخالفة المحكمة التي اصدرته مبدأ الوجاهية المنصوص عنه في المادة 373 اصول المحاكمات المدنية بعدما اصدرته في اطار محاكمة نزاعية دون ابلاغ الطلب من المستأنف عليه لتمكينه من ابداء موقفه منه.

Cited

Texts it relies on