Court of Cassation, civil chamber 11/07/2019
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2019
- Date
- 11/07/2019
- President
- غسان فواز
- Members
- ماجد، بولحود
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية نقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني في تحديد قيمة أجر المدعى حيث لم يبين الاسباب الكافية لتحديده لا سيما وان بدل النقل لا يدخل في احتساب الأجر.
وردت السبب المبني على الخطأ في تطبيق المادة 254 اصول المحاكمات المدنية لان محكمة التمييز تنظر بالقرار المطعون فيه في ضوء الوقائع والمستندات والاسباب التي عرضت امام مجلس العمل التحكيمي ولا يمكنها ان تستند الى ما يستجد من وقائع او ما يظهر من مستندات فلا يجوز التذرع للمرة الاولى بمستند جديد يتعلق باستفادة المدعي من اجازاته لم يبرز امام مجلس العمل التحكيمي.
Cited