Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2019

Court
تمييز مدني
Number
5/2019
Date
11/07/2019
President
غسان فواز
Members
ماجد، بولحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية نقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني في تحديد قيمة أجر المدعى حيث لم يبين الاسباب الكافية لتحديده لا سيما وان بدل النقل لا يدخل في احتساب الأجر.

وردت السبب المبني على الخطأ في تطبيق المادة 254 اصول المحاكمات المدنية لان محكمة التمييز تنظر بالقرار المطعون فيه في ضوء الوقائع والمستندات والاسباب التي عرضت امام مجلس العمل التحكيمي ولا يمكنها ان تستند الى ما يستجد من وقائع او ما يظهر من مستندات فلا يجوز التذرع للمرة الاولى بمستند جديد يتعلق باستفادة المدعي من اجازاته لم يبرز امام مجلس العمل التحكيمي.

Cited

Texts it relies on