Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 77 /2019

Court
تمييز مدني
Number
77/2019
Date
08/07/2019
President
ميشال طرزي
Members
عون، عجاقة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية نقض القرار المطعون فيه لمخالفته الفقرة 2 منت المادة 537 اصول المحاكمات المدنية التي اوجبت ان يتضمن الحكم تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم لانه لم يناقش في مسالة طبيعة العلاقة التعاقدية ومسألة مرور الزمن على المطالبة بايرادات المدعية الطبية بين الطرفين قبل القضاء بالسلفة الوقتية المتوجبة لها من ايرادات الشركة التي تعمل لديها.

وقضت محكمة التمييز في المرحلة الاستئنافية برد دعوى السلفة الوقتية لعدم توافر شروطها وفقا للفقرة 3 من المادة 579 اصول المحاكمات المدنية لثبوت وجود منازعة جدية حول توجب المبلغ المطالب به ومقداره لان البند المتعلق به في الاتفاقية المبرمة بين الخصوم يحتمل التفسير ولا يمكن معه تحديد نطاق الدين ومقداره.

وردت المحكمة الاستئناف الطارىء لعدم تضمنه اي سبب من اسباب التمييز المنصوص عنها في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية ما يجعل شروط قبوله غير متوافرة عملا بالمادة 721 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on