Court of Cassation, civil chamber 09/07/2019
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 71/2019
- Date
- 09/07/2019
- President
- غسان فواز
- Members
- ماجد، بولحود
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 29 من نظام مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لانها المادة الواجبة التطبيق لاجل اعادة احتساب تعويض التمثيل وتعويض السيارة للمدعية مع اعتماد الحد الادنى للاجور ووفقا لقرار مجلس ادارة الصندوق الذي لم يصدر عنه اي قرار جديد يقضي بالغاء قراره السابق.
كما قضت برد السبب المبني على تشويه المستندات لان ما قضى به مجلس العمل التحكيمي لجهة عدم امكانية الاستنتاج بان قرار مجلس ادارة الصندوق قد الغي من خلال اعطاء زيادة تعويض للمدير العام ولرئيس اللجنة الفنية على الرغم من عدم صدور اية زيادة على الاجور لا يدخل ضمن اطار التشويه انما هو من قبيل المناقشة في حق مجلس العمل التحكيمي في تقدير الوقائع والادلة التي وردت في الدعوى.
وردت السبب المبني على مخالفة المبدأ القانوني المتعلق بعدم جواز احتجاج المستخدم بالحقوق المكتسبة لان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو مؤسسة عامة ذات طابع اداري الا ان هذا الامر لا يعتد به في مجال البحث في وضعية المستخدمين لديه اذ ان قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 قد نص في المادة 6 منه الفقرة 4 على اخضاع جميع موظفي الصندوق ايا كانت فئتهم لاحكام قانون العمل حيث استقر الاجتهاد في قضايا العمل على الاخذ بنظرية الحقوق المكتسبة في ما خص الاشخاص المستفيدين منه.
واعتبرت محكمة التمييز ان المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي المدلى لمخالفتها لا يمكن الاستناد اليها لتبرير عدم توجب الفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لانها تتعلق فقط بالاحكام العامة للموارد وللتنظيم المالي للصندوق كما وان مبدأ عدم احتمال الاباحة في الانفاق لا يطبق عندما يتعلق الامر بتحديد رواتب وتعويضات العاملين في الصندوق والفوائد المترتبة نتيجة عدم دفعها.
وقضت محكمة التمييز بانه وان كان قانون العمل والاتفاقيات الدولية تتضمن قاعدة الحقوق الاكثر مصلحة للعامل وعدم جواز المس بالحقوق المكتسبة له اذا جاء النص الجديد يتضمن حقوقا اقل الا انه لا يحق للمحكمة العدلية الامتناع عن تطبيق اي قرار صادر عن ادارة مختصة بحجة مخالفته مبدأ الحقوق المكتسبة كونها ليست المرجع المختص للقول بعدم مطابقة القرار للمبادىء المذكورة.
Cited