Court of Cassation, civil chamber 09/07/2019
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 72/2019
- Date
- 09/07/2019
- President
- غسان فواز
- Members
- ماجد، بولحود
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بان تعديل شروط عقد العمل باعطاء الاجير وظيفة مراقب توزيع في حين انه منفذ توزيع يبرر فسخ عقد العمل ولا يكون مجلس العمل التحكيمي قد خالف احكام المادتين 166 و221 موجبات وعقود.
وقضت بان مجلس العمل التحكيمي لم يشوه الوقائع والمستندات التي استند عليها للدلالة على تعديل شروط عقد العمل ولم يأخذ فقط فيما توصل اليه بكتاب الشركة المدعى عليها المتضمن توصيفا لعمل المميز ضده.
Cited