Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 72 /2019

Court
تمييز مدني
Number
72/2019
Date
09/07/2019
President
غسان فواز
Members
ماجد، بولحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان تعديل شروط عقد العمل باعطاء الاجير وظيفة مراقب توزيع في حين انه منفذ توزيع يبرر فسخ عقد العمل ولا يكون مجلس العمل التحكيمي قد خالف احكام المادتين 166 و221 موجبات وعقود.

وقضت بان مجلس العمل التحكيمي لم يشوه الوقائع والمستندات التي استند عليها للدلالة على تعديل شروط عقد العمل ولم يأخذ فقط فيما توصل اليه بكتاب الشركة المدعى عليها المتضمن توصيفا لعمل المميز ضده.

Cited

Texts it relies on