Labour Arbitration Councils 17/06/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 495 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 495/2019
- Date
- 17/06/2019
- President
- بطرس
- Members
- زيدان، حمادة
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان القرار التمييزي الصادر بتاريخ 19/2/2008 اثبت دين المعترض عليه بتأكيده على صحة السند التنفيذي الذي يتضمنه فتكون مهلة مرور الزمن عليه عشر سنوات من تاريخ صدور القرار التمييزي عملا بالمادة 359 موجبات وعقود والمادة 73 من قانون الضمان ولا يكون الدين المطالب به بموجب المعاملة التنفيذية المعترض عليها حاضرا قد سقط بمرور الزمن.
Cited