Rulings

Labour Arbitration Councils 17/06/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 495 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
495/2019
Date
17/06/2019
President
بطرس
Members
زيدان، حمادة
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان القرار التمييزي الصادر بتاريخ 19/2/2008 اثبت دين المعترض عليه بتأكيده على صحة السند التنفيذي الذي يتضمنه فتكون مهلة مرور الزمن عليه عشر سنوات من تاريخ صدور القرار التمييزي عملا بالمادة 359 موجبات وعقود والمادة 73 من قانون الضمان ولا يكون الدين المطالب به بموجب المعاملة التنفيذية المعترض عليها حاضرا قد سقط بمرور الزمن.

Cited

Texts it relies on