Rulings

Labour Arbitration Councils 28/06/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 550 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
550/2019
Date
28/06/2019
President
بطرس
Members
زيدان، حمادة
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي بالشكل المطالبة بالتعويض عن الصرف التعسفي والمقدمة من المدعي امامه لورودها خارج مهلة الشهر المحددة في الفقرة ب من المادة 50 عمل باعتبار ان تاريخ علم المدعي بفسخ عقد عمله قد حصل في 18/5/2013 وان الدعوى الحاضرة المقدمة في 3/1/2017 وان هذه المهلة هي مهلة اسقاط وليست مهلة مرور زمن فلا تنطبق عليها اسباب الانقطاع او الوقف بالمقابل اجاب المجلس طلب المدعي لجهة الزام المدعى عليها بان تدفع له بدل اجرة مدة الانذار بما يوازي اجر اربعة اشهر ولا سيما في ضوء عدم ثبوت توافر اي من حالات المادة 74 عمل لجهة حصول الفسخ بسبب القوة القاهرة او لاستحالة التنفيذ التي تؤدي في حال توافرها الى اعفاء رب العمل من دفع هذا التعويض بالاضافة الى الزامها بان تدفع له بدل اجازات مع فائدة هذين المبلغين القانونية اعتبارا من تاريخ تبلغ المدعى عليها الاستحضار حتى تاريخ الدفع الفعلي.

Cited

Texts it relies on