Rulings

Labour Arbitration Councils 20/06/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 518 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
518/2019
Date
20/06/2019
President
وفاء مطر
Members
عكر، حموية
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان ما نسب الى المدعي الذي عمل بصفة مدير لوحدة التدقيق الداخلي لدى المصرف المدعى عليه، من بث الاشاعات بين الموظفين بشأن تصفية المصرف لاعماله في لبنان، لم يتبين انه هو من اطلقها اذ انها موضوع مقالات منشورة في الصحف وفي متناول الجميع، ويمكن لأي كان الاطلاع عليها. ان التداول في المعلومات الواردة في الصحف بهذا الشأن بين المدعي وزملائه في المصرف، لا يشكل العمل المقصود بهدف الحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية المنصوص عليه في المادة 74 فقرة 3 من قانون العمل، ولا سيما وان المدعي ليس من اطلق هذه الشائعات، فضلا عن عدم مراعاة الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه فيه اي ابلاغ وزارة العمل خطيا بالمخالفة المنسوبة الى المدعي، خلال ثلاثة ايام من التثبت منها وقبل صرفه من العمل، الامر الذي لم يقم به المدعى عليه، فضلا عن عدم توافر اهانة المدير المفوض بالتوقيع لفسخ عقد العمل دون تعويض او علم مسبق، سندا للمادة 74 فقرة 7 من قانون العمل في حال اعتدى الاجير على رب العمل، اذ ان ما ورد في البريد الالكتروني المرسل من المدعي الى المدير العام ليس فيه اي عبارات او اهانة او تهكم بحق المدير المفوض بالتوقيع.

وتوصل المجلس الى اعتبار ان صرف المدعي من العمل قد اتى دون سبب جدي يبرره، مما يجعله متسما بالطابع التعسفي سندا للمادة 50 فقرة أ من قانون العمل، والزم المجلس المدعى عليه المصرف بدفع تعويض الصرف التعسفي يوازي اجر ستة اشهر، وبدل انذار يعادل راتب شهرين، وبدل اجازات سنوية عن ثلاثة عشر يوما.

Cited

Texts it relies on