Labour Arbitration Councils 16/09/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 689 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 689/2019
- Date
- 16/09/2019
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، حميدي صقر
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي انه لم يثبت ان المدعية التي عملت بصفة مساعدة مدير عام لدى الشركة المدعى عليها، قد ارتكبت المخالفات الادارية المنسوبة اليها او اختلاسات او قامت باعمال مقصودة ترمي الى الحاق الضرر بمصالح الشركة المادية، فضلا عن عدم مراعاة الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 74 فقرة 3 من قانون العمل، اي ابلاغ وزارة العمل خطيا بالمخالفة المنسوبة الى المدعية خلال ثلاثة ايام من التثبت منها وقبل صرفها من العمل، الامر الذي لم تقم به المدعى عليها. وتوصل المجلس الى اعتبار ان صرف المدعية من العمل قد اتى دون سبب جدي يبرره، مما يجعله متسما بالطابع التعسفي سندا للمادة 50 فقرة أ من قانون العمل. وألزم المجلس المدعى عليه المصرف بدفع تعويض الصرف التعسفي يوازي اجر خمسة اشهر، وبدل انذار يعادل راتب اربعة اشهر، وبدلات نقل.
Cited