Rulings

Labour Arbitration Councils 16/09/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 689 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
689/2019
Date
16/09/2019
President
وفاء مطر
Members
عكر، حميدي صقر
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي انه لم يثبت ان المدعية التي عملت بصفة مساعدة مدير عام لدى الشركة المدعى عليها، قد ارتكبت المخالفات الادارية المنسوبة اليها او اختلاسات او قامت باعمال مقصودة ترمي الى الحاق الضرر بمصالح الشركة المادية، فضلا عن عدم مراعاة الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 74 فقرة 3 من قانون العمل، اي ابلاغ وزارة العمل خطيا بالمخالفة المنسوبة الى المدعية خلال ثلاثة ايام من التثبت منها وقبل صرفها من العمل، الامر الذي لم تقم به المدعى عليها. وتوصل المجلس الى اعتبار ان صرف المدعية من العمل قد اتى دون سبب جدي يبرره، مما يجعله متسما بالطابع التعسفي سندا للمادة 50 فقرة أ من قانون العمل. وألزم المجلس المدعى عليه المصرف بدفع تعويض الصرف التعسفي يوازي اجر خمسة اشهر، وبدل انذار يعادل راتب اربعة اشهر، وبدلات نقل.

Cited

Texts it relies on