Rulings

Labour Arbitration Councils 11/04/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 420 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
420/2019
Date
11/04/2019
President
وفاء مطر
Members
عكر، حميدي صقر
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي طلب ابطال تكليف الشركة المدعية بالمبلغ المالي المتوجب بذمتها من اجور لعمال لم تصرح عنهم للصندوق ولا عن اجورهم، لعدم ثبوته وسقوطه بمرور الزمن، معتبرا ان المدعية اقرت بموجب طلبها تقسيط الاشتراكات المالية المقدم الى الصندوق بتوجب الاشتراكات بذمتها، وانه وعلى فرض سقوط جزء من الاشتراكات موضوع التكليف بمرور الزمن، فان اعتراف المدعية به وطلب تقسيط قيمته يحوله الى موجب مدني ملزم، بحسب المادة 361 فقرة 2 والمادة 6 من قانون الموجبات والعقود، ويفتح مهلة مرور الزمن عليه لعشر سنوات من تاريخ طلب التقسيط، وذلك سندا لاحكام المادة 359 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on