Labour Arbitration Councils 11/04/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 420 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 420/2019
- Date
- 11/04/2019
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، حميدي صقر
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي طلب ابطال تكليف الشركة المدعية بالمبلغ المالي المتوجب بذمتها من اجور لعمال لم تصرح عنهم للصندوق ولا عن اجورهم، لعدم ثبوته وسقوطه بمرور الزمن، معتبرا ان المدعية اقرت بموجب طلبها تقسيط الاشتراكات المالية المقدم الى الصندوق بتوجب الاشتراكات بذمتها، وانه وعلى فرض سقوط جزء من الاشتراكات موضوع التكليف بمرور الزمن، فان اعتراف المدعية به وطلب تقسيط قيمته يحوله الى موجب مدني ملزم، بحسب المادة 361 فقرة 2 والمادة 6 من قانون الموجبات والعقود، ويفتح مهلة مرور الزمن عليه لعشر سنوات من تاريخ طلب التقسيط، وذلك سندا لاحكام المادة 359 موجبات وعقود.
Cited