Labour Arbitration Councils 28/02/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 232 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 232/2019
- Date
- 28/02/2019
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، حموية
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي في ما يتعلق بالمدعية التي عملت لدى الشركة المدعى عليها كمهندسة لمدة تزيد عن عشر سنوات، الى ان تم صرفها من العمل على اثر ابداء بعض الموظفين العاملين تحت اشرافها انزعاجهم من طريقة تعاطيها معهم ورفضها استلام مفكرة غير الزامية موزعة على الموظفين في الشركة، انه لم يثبت ان ما نسب الى المدعى عليها يفيد عدم اهليتها للقيام بالتزاماتها العقدية، بدليل عدم تلقيها اي تنبيه او لوم او انذار بشأن ادائها في العمل، فضلا عن عدم ثبوت ارتكابها اي اهمال يرمي الى الحاق الضرر بالشركة، مما يجعل من صرف المدعى عليها من العمل دون سبب جدي يبرره صرفا تعسفيا.
كما اعتبر المجلس ان المدعى عليها لم تتقيد بالشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 74 من قانون العمل، اي اعلام وزارة العمل قبل صرف الاجيرة بالمخالفة التي ارتكبتها، وهو شرط جوهري والزامي يهدف الى اتاحة الفرصة امام وزارة العمل للتحقق من ارتكابها لافعال مقصودة ترمي الى الحاق الضرر بصاحب العمل. وبالتالي يكون صرف المدعي من العمل متسما بالطابع التعسفي ويستتبع التعويض عنه سندا لاحكام المادة 50 فقرة أ من قانون العمل.
وتوصل المجلس الى الحكم للمدعية بتعويض عن الصرف التعسفي يوازي اجر ثلاثة اشهر، وتعويض بدل انذار يعادل راتب ثلاثة اشهر، وبدل اجازات سنوية عن سنة عملها الاخيرة.
Cited